السيد الخميني
328
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
فيه القعوة ، قال : « وما القعوة ؟ » قلت : الدازي ، قال : « وما الدازي ؟ » قلت : ثفل التمر يفرى به الإناء حتّى يهدر النبيذ فيغلي ، ثمّ يسكن فيشرب ، قال : « ذاك حرام » « 1 » . وقريب منها رواية إبراهيم بن أبي البلاد ، عن [ ابن ] الرضا عليه السلام « 2 » . وفي نسخة « مرآة العقول » : « ثمّ يسكر » بدل « ثمّ يسكن » « 3 » فعليها تدلّ الرواية على ضدّ مقصوده ، لمكان « ثمّ » . وكصحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبداللَّه عليه السلام فسأله عن النبيذ ، فقال : « حلال » . فقال : إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر ، [ فيغلي ] ثمّ يسكن ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : كلّ مسكر حرام » « 4 » . وفي نسخة « المرآة » : « فيغلي حتّى يسكر » « 5 » فعليها تدلّ على ضدّ مقصوده ؛ فإنّ الظاهر منها أنّه يغلي إلى أن ينتهي إلى السكر ، فتدلّ على أنّ السكر بعد الغليان بمدّة . وفي رواية وفد اليمن في وصف النبيذ : يؤخذ التمر فينبذ في إناء ، ثمّ يصبّ
--> ( 1 ) - الكافي 6 : 416 / 4 ؛ وسائل الشيعة 25 : 353 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 24 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 6 : 416 / 5 ؛ وسائل الشيعة 25 : 354 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 24 ، الحديث 3 . ( 3 ) - مرآة العقول 22 : 277 / 4 . ( 4 ) - الكافي 6 : 417 / 6 ؛ وسائل الشيعة 25 : 355 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 24 ، الحديث 5 . ( 5 ) - مرآة العقول 22 : 278 / 6 .